شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٨–١٦٩

الخدمة العسكرية — زوال سبب المعافاة — واجب العمدة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المادتان «٥٢» و «١٢١» من قانون القرعة العسكرية الصادر فى ٤ نوفبر سنة ١٩٠٢)

المبادئ المستخلصة

قيام سبب جديد للمعافاة من الخدمة العسكرية لا يرفع عن العمدة واجب تبليغ السلطة المختصة عن زوال سبب معافاة سابق طبقا للمادة ٥٢ من قانون القرعة لأن المعافاة من الخدمة العسكرية لا تكتسب بمجرد وجود سبب قانونى لها بل يجب أن تقرها السلطة المختصة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 168

صور الصفحات ١٦٨–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا