حكم ص ١٦٦–١٦٨
سرقة — اكراه — اكراه أدبى
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — جلسة الجنح الجزئية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ مارس سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٧١ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يشترط فى الاكراه المعتبر ظرفا مشدّدا لجريمة السرقة طبقا للمادة ٢٧١ من قانون العقوبات أن يكون ماديا فالاكراه الأدبى بواسطة التهديد بالقول أو بالاشارة لا يعتبر ظرفا مشدّدا مهما كانت خطورته الا فى حالة التهديد باستعمال سلاح . أشار الحكم الى مؤلف شوفو وهيلى فى قانون العقوبات جزء خامس صفحة ٢٧٣ وتعليقات جارسون على قانون العقوبات صفحة ١١٨٦ نبذة ١٢ وشرح جرانمولان على قانون العقوبات المصرى الجزء الثانى صفحة ٤٥٩ . أنظر بمعنى هذا الحكم حكم استئناف طنطا ٣ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٢٦) . قارن استئناف ١٦ مايو سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صفحة ١٧٨) .
صور الصفحات ١٦٦–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

