حكم ص ١٦٣–١٦٦
التملك بوضع اليد خمس سنين — السبب الصحيح — تسجيل العقد
- المحكمة
- محكمة منوف الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان ٧٦ و ٦١١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
عقد البيع غير المسجل يجوز أن يكون سببا صحيحا لاكتساب الملكية بوضع اليد خمس سنين غير انه لا يصح التمسك به اذا قام نزاع بين شخصين اشتريا العين من بائع واحد وكان أحدهما يحمل عقدا مسجلا . (١) أشار الحكم الى مؤلف دوهلس فى القانون المدنى المصرى الجزء الثالث تحت كلمة «التملك بوضع اليد» نبذة ١٢٥ الى ١٢٧ . ومؤلف هالتون فى القانون المدنى المصرى الجزء الأول صفحة ٢٠٠ . أنظر حكم استئناف الاسكندريه ٢٥ مايو سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صفحة ٢٧٨) .
صور الصفحات ١٦٣–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

