تعهد — تعهد بمبلغ من النقود — عدم الوفاء — فوائد — شرط جزائى
- المحكمة
- محكمة الاقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ أبريل سنة ١٩١٥
- المواد
- (المواد ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
عدم الوفاء بتعهد بدفع مبلغ من النقود لايترتب عليه فى الأصل إلا القضاء للدائن بقيمة دينه مع الفوائد التى قضى بها القانون أو اتفق عليها المتعاقدان على سبيل التعويض ؛ فان أراد الدائن الحصول على تعويض علاوة على تلك الفوائد وجب عليه أن يثبت أنه قد أصابه ضرر غير ما لحقه من مجرد تأخر مدينه فى الدفع . ولذلك حكمت المحكمة بأنه ليس هناك وجه لالزام المدين بمبلغ من النقود اتفق عليه كشرط جزائى علاوة على الفوائد التى حددت بأقصى سعر يجيزه القانون (أى تسعة فى المائة) ما دام الدائن لم يثبت أنه مسه ضرر غير ما قد لحقه من مجرد تأخير الدفع . أنظر مؤلف دوهلس فى القانون المدنى المصرى جزء ثان تحت كلمة «وفاء» نبذة ٢٢٩ الى ٢٣١ . أنظر حكم محكمة مصر الابتدائية الصادر فى ٢٩ مارس سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ١٠٠) .
صور الصفحات ١٦١–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

