حكم ص ١٦٠–١٦١
نزع الملكية — مواعيده — بطلانه
- المحكمة
- محكمة المنصوره الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٩ مايو سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٥٣٩ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا طلب نزع الملكية بعد مضى تسعين يوما من تاريخ التنبيه الحاصل للدين وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلان الطلب طبقا للمادة ٥٣٩ من قانون المرافعات ولو لم يحضر المدّعى عليه لأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام . قارن حكم محكمة بنى سويف الجزئية الصادر فى أوّل أغسطس ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الأولى صفحة ٣٣٥) .
صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

