حكم ص ١٥٨–١٦٠
مزاولة مهنة الطب — رخصة — سلطة مصلحة الصحة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ مارس سنة ١٩١٦
- المواد
- (القرار الوزارى الصادر فى ١٣ يونيه سنة ١٨٩١)
المبادئ المستخلصة
قضى قرار وزارة الداخلية الصادر فى ١٣ يونيه سنة ١٨٩١ بأنه لا يجوز لأحد أن يتعاطى صناعة الطب مالم يكن يحمل شهادة من احدى المدارس المعتبرة ورخصة من مصلحة الصحة بتعاطى صناعته . وليس هناك نص يوجب على مصلحة الصحة أن تأذن كل حامل لشهادة معتبرة بتعاطى تلك الصناعة فليس عليها تبعة ما إن رفضت الترخيص بذلك لأسباب خطيرة . طلب أحد الأطباء من مصلحة الصحة العمومية أن ترخص له بمزاولة مهنته فلم تجبه الى طلبه لسبق الحكم عليه فى تهمة اغتصاب امرأة فحكمت المحكمة بأنه ليس ثمت وجه للحكم له بتعويض على المصلحة .
صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

