شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦٠

مزاولة مهنة الطب — رخصة — سلطة مصلحة الصحة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٥ مارس سنة ١٩١٦
المواد
(القرار الوزارى الصادر فى ١٣ يونيه سنة ١٨٩١)

المبادئ المستخلصة

قضى قرار وزارة الداخلية الصادر فى ١٣ يونيه سنة ١٨٩١ بأنه لا يجوز لأحد أن يتعاطى صناعة الطب مالم يكن يحمل شهادة من احدى المدارس المعتبرة ورخصة من مصلحة الصحة بتعاطى صناعته . وليس هناك نص يوجب على مصلحة الصحة أن تأذن كل حامل لشهادة معتبرة بتعاطى تلك الصناعة فليس عليها تبعة ما إن رفضت الترخيص بذلك لأسباب خطيرة . طلب أحد الأطباء من مصلحة الصحة العمومية أن ترخص له بمزاولة مهنته فلم تجبه الى طلبه لسبق الحكم عليه فى تهمة اغتصاب امرأة فحكمت المحكمة بأنه ليس ثمت وجه للحكم له بتعويض على المصلحة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. 25 MARCH 1916. MM. Muhammad Abdel Hady el Guindy Bey (Pres.); Muhammad Zaki Khalil Bey, Kamel Wahba Bey (JJ.). DOCTOR LATIF EFFENDI ZAKI v. MINISTRY OF INTERIOR. Practice of medicine—Authorization—Powers of Public Health Department (Ministerial Order of June 13, 1891.) According to the Order of the Ministry of the Interior, dated June 13, 1891, no person may practise medicine unless he holds a diploma delivered by a recognized faculty, and unless he is authorized by the Public Health Department to exercise his profession. In the absence of a provision to the contrary, the Public Health Department, is under no obligation to grant an authorization to any person holding the diploma of a recognized faculty ; and incurs no responsibility for refusing such authorization, if the refusal is based on sufficiently serious grounds. Held, that the Department is not liable in damages for refusing to grant an authorization to exercise his profession to a doctor who has undergone a sentence for rape.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 25 Mars 1916. MM. Mohamed Abdel Hadi el Guindi Bey (Prés.); Mohamed Zaki Khalil Bey, Kamel Wahba Bey (JJ.). DOCTEUR LATIF EFF. ZAKI contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Exercice de la médecine — Autorisation — Pouvoir de l'Administration Sanitaire. (Arrêté Ministériel du 13 juin 1891.) D'après l'Arrêté du Ministère de l'Intérieur en date du 13 juin 1891, nul ne peut exercer la médecine s'il n'est muni d'un diplôme délivré par une faculté reconnue, et s'il n'a obtenu de l'Administration des services sanitaires l'autorisation d'exercer sa profession. En l'absence de texte établissant le contraire, l'Administration sanitaire n'est pas tenue de délivrer cette autorisation à toute personne munie du diplôme d'une faculté reconnue; et elle n'encourt aucune responsabilité du chef d'un refus d'autorisation, si celui-ci est basé sur des raisons suffisamment graves. Jugé, que l'Administration n'est pas tenue à des dommages-intérêts lorsqu'elle refuse de donner l'autorisation d'exercer sa profession à un médecin qui a déjà subi une condamnation pour viol.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا