شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦٠

مزاولة مهنة الطب — رخصة — سلطة مصلحة الصحة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٥ مارس سنة ١٩١٦
المواد
(القرار الوزارى الصادر فى ١٣ يونيه سنة ١٨٩١)

المبادئ المستخلصة

قضى قرار وزارة الداخلية الصادر فى ١٣ يونيه سنة ١٨٩١ بأنه لا يجوز لأحد أن يتعاطى صناعة الطب مالم يكن يحمل شهادة من احدى المدارس المعتبرة ورخصة من مصلحة الصحة بتعاطى صناعته . وليس هناك نص يوجب على مصلحة الصحة أن تأذن كل حامل لشهادة معتبرة بتعاطى تلك الصناعة فليس عليها تبعة ما إن رفضت الترخيص بذلك لأسباب خطيرة . طلب أحد الأطباء من مصلحة الصحة العمومية أن ترخص له بمزاولة مهنته فلم تجبه الى طلبه لسبق الحكم عليه فى تهمة اغتصاب امرأة فحكمت المحكمة بأنه ليس ثمت وجه للحكم له بتعويض على المصلحة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 158

صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا