حكم ص ١٥٧–١٥٨
بطلان المرافعة — طلبه — شكل الطلب
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية المنعقدة علنا — محكمة طنطا الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٤ ديسمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان ٣٠١ و٣٠٢ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يقدم طلب بطلان المرافعة بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ولا يصح تقديمه كدفع فرعى . فان أعيدت الدعوى ولو بناء على أجراءات اتخذها قلم كتاب المحكمة من تلقاء نفسه بعد انقطاع المرافعة فيها ثلاث سنوات وحضر المدعى عليه فى الجلسة فلا يجوز له أن يطلب الحكم ببطلان المرافعة .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

