شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٧

استئناف فى المواد المدنية — ميعاده — اعلان الحكم

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يسرى ميعاد الاستئناف من يوم اعلان الحكم بالنسبة لمن أعلن بالحكم فقط ولا يسرى بالنسبة لمن حصل الاعلان بناء على طلبه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 22 FEBRUARY 1916. MM. Bond (Pres.); Soudan, Muhammad Saleh Bey (JJ.). EL SAYED BEY ABD EL AL v. MUHAMMAD MUSSA ATIA AND OTHERS. Appeal, Civil—Time-limit—Service of judgment. (Art. 353 C.C.C.Pr.) The service of a judgment makes the time limited for appeal from that judgment to run against the party served only and not against the party at whose instance the service is made. Cf. Art. 398, Mixed C.C.C.Pr., as amended by Law No. 33 of 1913.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 22 Février 1916. MM. Bond (Prés.); Soudan, Mohamed Saleh Bey (CC.). EL SAYED BEY ABDEL AL contre MOHAMED MOUSSA ATIEH ET AUTRES. Appel en matière civile.—Délai—Signification du jugement. (Art. 353 C.P.C.C.) La signification d'un jugement fait courir les délais de l'appel à l'égard seulement de la partie à laquelle cette signification est faite, et non contre celle qui l'a requise. Cf. Art. 398 C.P.C.C. Mixte, modifié par la Loi n° 33 de 1913.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا