حكم ص ١٥٦–١٥٧
استئناف فى المواد المدنية — ميعاده — اعلان الحكم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
يسرى ميعاد الاستئناف من يوم اعلان الحكم بالنسبة لمن أعلن بالحكم فقط ولا يسرى بالنسبة لمن حصل الاعلان بناء على طلبه .
صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

