شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٦

سرقة بين الأزواج وبين الاصول والفروع — إعفاء من العقوبة — خيانة الأمانة

المحكمة
محكمة النقض والابرام / محكمة أسيوط الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة (محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى أول أبريل سنة ١٩١٦ (محكمة النقض والابرام) — حكم استئنافى صادر فى ٢٨ فبراير سنة ١٩١٦ (محكمة أسيوط الابتدائية)
المواد
(المادتان ٢٦٩ و٢٩٦ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان الإعفاء من العقوبة الذى نصت عليه المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات يسرى أيضا فى حالة خيانة الأمانة اذ ان خيانة الأمانة ما هى الا جريمة على المال كالسرقة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 1 APRIL 1916. MM. Bond (Pres.) ; Ahmad Zulfikar Pasha, Soudan, McBarnet, Yussef Suliman Bey (JJ.) ; Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). TRIBUNAL OF ASSIUT. (Judgment on Appeal.) 28 FEBRUARY 1916. MM. Hafez Abdel Naby Bey (Pres.); Muhammad Murad Sid Ahmad Bey, Mahmud Riad Effendi (JJ.) ; Muhammad Kamel Hussein Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SAYED MANDUR ALY. Theft as between husband and wife and as between ascendants and descendants—Exemption from punishment—Abuse of confidence. (Arts. 269, 296 P.C.) The exemptions from punishment provided for by Article 269 P.C. should equally apply in the case of abuse of confidence, which, like theft, is an offence involving misappropriation of property. See, GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 380, No. 45 ; GARRAUD, Droit Pénal, vol. V, p. 414. See, however, GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, vol. II, p. 442.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1 Avril 1916. MM. Bond (Prés.); Ahmed Zulficar Pacha, Soudan, McBarnet, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 28 Février 1916. MM. Hafez Abdel Nabi Bey (Prés.); Mohamed Mourad Sid Ahmed Bey, Mahmoud Riad Effendi (JJ.); Mohamed Kamel Hussein Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SAYED MANDOUR ALI. Vol entre époux et entre ascendants et descendants — Immunité pénale — Abus de confiance. (Art. 269, 296 C.P.) L'immunité pénale établie par l'article 269 C.P., s'étend également au délit d'abus de confiance qui constitue, comme le vol, une atteinte à la propriété. Voir GARÇON, Code Pénal Annoté, Art. 380, n° 45; GARRAUD, Droit Pénal, t. V, p. 414. Cf. cependant, GRANDMOULIN, Droit Pénal Egyptien, t. II, p. 442.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا