حكم ص ١٥٣–١٥٦
سرقة بين الأزواج وبين الاصول والفروع — إعفاء من العقوبة — خيانة الأمانة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام / محكمة أسيوط الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة (محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى أول أبريل سنة ١٩١٦ (محكمة النقض والابرام) — حكم استئنافى صادر فى ٢٨ فبراير سنة ١٩١٦ (محكمة أسيوط الابتدائية)
- المواد
- (المادتان ٢٦٩ و٢٩٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان الإعفاء من العقوبة الذى نصت عليه المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات يسرى أيضا فى حالة خيانة الأمانة اذ ان خيانة الأمانة ما هى الا جريمة على المال كالسرقة .
صور الصفحات ١٥٣–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

