حكم ص ١٥٢–١٥٣
نقض — مسألة تتعلق بالوقائع — حق الدفاع الشرعى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٠٩ وما يليها من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
تقدير الظروف التى تبيح استعمال حق الدفاع الشرعى عن النفس أمر يتعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع نهائيا وليس لمحكمة النقض والابرام أن تعيد البحث فيه .
صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

