حكم ص ١٥١–١٥٢
سرقة — إكراه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٢ فبراير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٧١ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط لاعتبار الاكراه ظرفا مشتدا للسرقة أن يقع فى وقت ارتكاب الجريمة بل يعتبر أيضا كذلك إن وقع عقب ارتكابها مباشرة . فيعد الاكراه من الظروف المشددة اذا استعمله السارق للمحافظة على الشئ المسروق أو للفرار إن فوجئ وهو متلبس بالجريمة . ولذلك يعد مرتكبا لجناية السرقة باكراه ويعاقب طبقا للمادة ٢٧١ من قانون العقوبات من سرق أشياء من دار ثم عمد الى استعمال العنف مع امرأة حاولت القبض عليه فى صحن الدار .
صور الصفحات ١٥١–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

