حكم ص ١٥٠–١٥١
ضرب وجرح — عصبة أو تجمهر — التوافق
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٥ فبراير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة ٢٠٧ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
التوافق المنصوص عليه فى المادة ٢٠٧ من قانون العقوبات معناه اتحاد ارادة المتهمين جميعا على الايذاء ولا يشترط أن يكون هناك اتفاق بينهم حاصل من قبل يستلزم وجود الاصرار السابق على ايقاع الأذى .
صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

