حكم ص ١٤٨–١٥٠
تزوير فى أوراق عمومية — عريضة دعوى — انشاؤها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٥ فبراير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و١٨٠ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
تعتبر ورقة عمومية فى مواد التزوير المنصوص عليه فى المادتين ١٧٩ و١٨٠ من قانون العقوبات الورقة التى تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب انشاؤها الى موظف عمومى مختص حال كونها لم تصدر منه . اصطنع أحدهم عريضة دعوى أفرغها فى قالب ورقة صحيحة الشكل وضمنها اسم محضر مختلق فقررت محكمة النقض أن عمله هذا يعد تزويرا فى أوراق عمومية .
صور الصفحات ١٤٨–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

