حكم ص ١٤٦–١٤٨
التماس اعادة النظر — قبوله — حكم صادر من محكمة جزئية
- المحكمة
- محكمة مغاغه الجزئية — بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة — محكمة مغاغة الجزئية الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٢ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٣٧٢» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
التماس اعادة النظر جائز فى الأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الجزئية أسوة بالأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الكلية أو محكمة الاستئناف .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

