شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٦–١٤٨

التماس اعادة النظر — قبوله — حكم صادر من محكمة جزئية

المحكمة
محكمة مغاغه الجزئية — بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراى المحكمة — محكمة مغاغة الجزئية الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ١٢ أبريل سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٣٧٢» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

التماس اعادة النظر جائز فى الأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الجزئية أسوة بالأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الكلية أو محكمة الاستئناف .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MAGHAGHA. 12 APRIL 1916. M. Mahmud Foad Effendi (J.). ALY MUHAMMAD AHMAD v. ALY GARAS. Petition for revocation of jugdment — Admissibility — Judgment of Summary Tribunal. (Art. 372 C.C.C.Pr.). A petition for revocation of judgment is admissible in the case of judgments given in last resort by the Summary Tribunal, as well as in the case of judgments given in last resort by the Central Tribunal or by the Court of Appeal. See Rép. Com. Surv., No. 391.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MAGHAGHA. 12 Avril 1916. M. Mahmoud Foad Effendi (J.). ALI MOHAMED AHMED contre ALI GARAS. Requête civile — Admissibilité — Jugement de Tribunal Sommaire. (Art. 372 C.P.C.C.) La requête civile est admissible contre les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal Sommaire aussi bien que contre ceux rendus en dernier ressort par le Tribunal de Centre ou la Cour d'Appel. Voir Rép. Com. Surv., n° 391.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا