شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٦

تشرد — عود

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة — محكمة مصر الابتدائية الأهلية
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٥
المواد
(قانون التشرد رقم ١٧ سنة ١٩٠٩) . (المادة «٢٧٩» تحقيق جنايات والمادة «٤٨» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تسقط جنحة التشرد اذا وقعت للمرة الأولى بمرور ثلاث سنين من تاريخ انذار المتشرد غير أنه اذا حكم على شخص لتشرده ثم عاد الى ارتكاب تلك الجريمة مرة أخرى قبل مرور خمس سنين من تاريخ الحكم الأول وجب قانونا اعتباره عائدا .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal.) 26 AUGUST 1915. MM. Hussein Omar Bey (Pres.); Sayed Foda Bey, Ahmad Mokhtar Effendi (JJ.); Muhammad Fahmy Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HUSSEIN AHMAD MAHMUD. Vagrancy—Recidivism. (Vagrancy Law No. 17 of 1909.—Art. 279 C.Cr.Pr.—Art. 48 P.C.). Prosecution in respect of a misdemeanour of vagrancy is barred, in the case of a first offence, by the lapse of three years from the date of the warning addressed to the vagrant. But a person who has already been sentenced for such an offence is punishable as a recidivist if he relapses into vagrancy during the five years following the sentence. See suprà No. 63.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 26 Août 1915. MM. Hussein Omar Bey (Prés.) : Sayed Foda Bey, Ahmed Mokhtar Effendi (JJ.) : Mohamed Fahmi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HUSSEIN AHMED MAHMOUD. Vagabondage — Récidive. (Loi n° 17 de 1909 sur le vagabondage — Art. 279 C.I.C.— Art. 48 C.P.). Le délit de vagabondage se prescrit, en cas d'une première infraction, par trois ans à partir de la date de l'avertissement adressé au vagabond. Mais un individu qui a déjà encouru une condamnation pour ce délit, est punissable comme récidiviste s'il retombe dans l'état de vagabondage dans les cinq ans suivant le jugement de condamnation. Voir suprà n° 63.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا