حكم ص ١٤٤–١٤٦
تشرد — عود
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بالمحكمة — محكمة مصر الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٥
- المواد
- (قانون التشرد رقم ١٧ سنة ١٩٠٩) . (المادة «٢٧٩» تحقيق جنايات والمادة «٤٨» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
تسقط جنحة التشرد اذا وقعت للمرة الأولى بمرور ثلاث سنين من تاريخ انذار المتشرد غير أنه اذا حكم على شخص لتشرده ثم عاد الى ارتكاب تلك الجريمة مرة أخرى قبل مرور خمس سنين من تاريخ الحكم الأول وجب قانونا اعتباره عائدا .
صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

