حكم ص ١٤١–١٤٤
حق حبس العين — فسخ عقد بيع — رد الثمن
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة ابتدائية — محكمة مصر الابتدائية الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٠ فبراير سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٢٧٩» و«٦٠٥» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ليس للمشترى عند فسخ البيع بسبب غش وقع منه أن يطلب حبس العين المبيعة حتى يرد اليه البائع الثمن الذى دفعه لأنه (أى المشترى) سيئ النية فى حيازته .
صور الصفحات ١٤١–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

