شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٤

حق حبس العين — فسخ عقد بيع — رد الثمن

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة ابتدائية — محكمة مصر الابتدائية الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٠ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «٢٧٩» و«٦٠٥» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

ليس للمشترى عند فسخ البيع بسبب غش وقع منه أن يطلب حبس العين المبيعة حتى يرد اليه البائع الثمن الذى دفعه لأنه (أى المشترى) سيئ النية فى حيازته .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. 20 FEBRUARY 1915. MM. Muhammad Abdel Hady el Guindy bey (Pres.); Ross Taylor, Salama Mikhail Bey (JJ.). SOLIMAN FAHMY EFFENDI AND ANOTHER v. IBRAHIM SHERIF BEY. Right of retention—Rescission of sale—Refunding of price. (Arts. 279 and 605 C.C.) In case of rescission of a sale on the ground of the purchaser's fraud, the purchaser is not entitled to retain the property purchased until the price paid by him is refunded, because his possession is tainted with bad faith. Cited in the judgment : DALLOZ, Répertoire, vol. 39, p. 461, No. 19, and p. 463, No. 38; BAUDRY-LACANTINERIE, vol. XI, p. 224, No. 239; GRANDMOULIN, Droit Civil Egyptien, Sûretés, etc., p. 230. The above judgment was upheld by Appeal, March 20, 1916 : H.E. Ahmad Zulfikar Pasha (Pres.); MM. Abdul Hamid Rida Bey, Muhammad Saleh Bey (JJ.).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 20 Février 1915. MM. Mohamed Abdel Hadi el Guindi Bey (Prés.) ; Ross Taylor Salama Mikhail Bey (JJ.) SOLIMAN FAHMI EFFENDI ET AUTRE contre IBRAHIM CHÉRIF BEY. Droit de rétention — Rescision de vente — Remboursement du prix. (Art. 279 et 605 C.C.) En cas de rescision d'une vente pour cause de dol de la part de l'acheteur, celui-ci ne peut exiger de rester en possession du bien vendu jusqu'au remboursement du prix par lui payé, parce que sa possession est entachée de mauvaise foi. Cité dans le jugement : DALLOZ, Répertoire, vol. 39, p. 461, n° 19, et p. 463, n° 38 ; BAUDRY-LACANTINERIE, vol. XI, p. 224, n° 239 ; GRANDMOULIN, Droit civil égyptien, Sûretés, etc., p. 230. Ce jugement a été confirmé par Appel, 20 mars 1916 : S.E. Ahmed Zulfikar Pacha (Prés.) ; MM. Abdul Hamid Rida Bey, Mohamed Saleh Bey (CC.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 141
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤١–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا