شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤١

التماس اعادة النظر — خطأ فى تطبيق القانون

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ١٥ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٣٧٢» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

خطأ القاضى فى تطبيق القانون على واقعة لا ينطبق عليها ليس وجها من أوجه التماس اعادة النظر فى الحكم .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 15 FEBRUARY 1916. MM. Muhammad Tewfik Rifaat Bey (Pres.); Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (JJ.). EL SHEIKH AHMAD EL FARARGUI v. HEIRS OF ATIA AHMAD EL HAGRI AND OTHERS. Petition for revocation of judgment—Error in point of law. (Art. 372 C.C.C.P.) A judicial error, consisting in the application by the Court of a text of law which should not have been applied in the case, does not afford grounds for the revocation of the judgment. See App. Mixte, April 9, 1900 (B.L.J. XII, p. 200); App. Mixte February 20, 1902 (B.L.J. XIV, p. 150).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 15 Février 1916. MM. Mohamed Tewfik Rifaat Bey (Prés.) ; Percival, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). EL CHEIKH AHMED EL FARARGUI contre HOIRS ATIEH AHMED EL HAGRI ET AUTRES. Requête civile — Erreur de droit. (Art. 372, C.P.C.C.) L'erreur du juge ayant appliqué un texte de loi qui ne serait pas applicable en l'espèce, ne donne pas ouverture à requête civile. Voir App. Mixte, 9 avril 1900 (B. L. J. XII, p. 200) ; App. Mixte, 20 fév. 1902 (B. L. J. XIV, p. 150.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا