حكم ص ١٣٨–١٤٠
التملك بوضع اليد — أملاك عمومية — جنابات السكة الحديدية الأميرية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٩ فبراير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٩» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
قضى منشور باشمعاون خديوى الصادر فى ٢٥ يونيه سنة ١٨٦٤ بأن جنابات السكك الحديدية الأميرية من الأملاك العمومية . وهذا المنشور له قوة القوانين . ولذلك لا يمكن امتلاك تلك الجنابات بوضع اليد .
صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

