شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤٠

التملك بوضع اليد — أملاك عمومية — جنابات السكة الحديدية الأميرية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٩ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٩» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

قضى منشور باشمعاون خديوى الصادر فى ٢٥ يونيه سنة ١٨٦٤ بأن جنابات السكك الحديدية الأميرية من الأملاك العمومية . وهذا المنشور له قوة القوانين . ولذلك لا يمكن امتلاك تلك الجنابات بوضع اليد .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 9 FEBRUARY 1916. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, McBarnet (JJ.). EGYPTIAN STATE RAILWAYS v. OSMAN MUHAMMAD EL AZAB AND OTHERS. Acquisitive prescription—Public Domain—Land at the side of a railway (Gannabiyât). (Art. 9 C.C.) According to the Circular issued by the "Bash-Moawen of the Khedive" under date of June 25, 1864, which has force of law, land at the side of State Railways (gannabiyât) forms part of the public domain. Such land is, consequently, imprescriptible. See App. Dec. 30, 1912 (O.B. XIV, No. 33); App. Mixte May 10, 1902 (B.L.J., XIV. p. 292); App. Mixte. May 26. 1904 (B.L.J. XIV, p. 281).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 9 Février 1916. MM. Mohamed Sidki bey (Prés.) ; Mohamed Mehrez Pacha, Mc Barnet (CC.). ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER contre OSMAN MOHAMED EL AZAB ET AUTRES. Prescription acquisitive — Domaine public — Terrain bordant chemin de fer (Gannabiyât). (Art. 9 C.C.) Aux termes de la Circulaire du " Bach-Moawen du Khédive," en date du 25 juin 1864, qui a force de loi, les terrains bordant les chemins de fer de l'Etat (Gannabiyât) font partie du domaine public ; ces terrains sont, par conséquent, imprescriptibles. Voir App. 30 déc. 1912 (B.O. XIV. n° 33) ; App. Mixte, 10 mai 1902 (B.L.J., XIV. p. 292) : App. Mixte. 26 mai 1904 (B.L.J., XIV. p. 281).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا