حكم ص ١٣٧–١٣٨
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر ادارى — قرار مجلس تأديب
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٣١ يناير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
ليس للسلطة القضائية أن تؤول معنى أمر يتعلق بالادارة أو توقف تنفيذه انما لها أن تنظر ان كان ثمت وجه للحكم بتعويضات اذا وقع الأمر الادارى مخالفا للقوانين الجارى العمل بها . فالمحاكم الأهلية غير مختصة اذن بالفصل فيما اذا كان عزل أحد موظفى الحكومة فى محله أولا مادام قرار العزل قد صدر من مجلس تأديب توفرت فيه جميع الشرائط القانونية .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

