شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٨

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر ادارى — قرار مجلس تأديب

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم صادر فى ٣١ يناير سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «١٥» من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

ليس للسلطة القضائية أن تؤول معنى أمر يتعلق بالادارة أو توقف تنفيذه انما لها أن تنظر ان كان ثمت وجه للحكم بتعويضات اذا وقع الأمر الادارى مخالفا للقوانين الجارى العمل بها . فالمحاكم الأهلية غير مختصة اذن بالفصل فيما اذا كان عزل أحد موظفى الحكومة فى محله أولا مادام قرار العزل قد صدر من مجلس تأديب توفرت فيه جميع الشرائط القانونية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 137

صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا