شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٧

تشرد — عود — انذار

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ١١ مارس سنة ١٩١٦
المواد
(القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٠٩)

المبادئ المستخلصة

اذا اعتبر شخص متشردا طبقا للقانون رقم ١٧ سنة ١٩٠٩ وحكم عليه بالحبس بعد انذاره بوجوب الكف عن التشرد ثم عاد الى التشرد جاز الحكم عليه بالحبس من جديد بدون انذار سابق .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 11 MARCH 1916. MM. Ahmad Zulfikar Pasha (Pres.); Caloyanni, Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey, McBarnet (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. FARAG HASSAN AHMAD. Vagrancy—Recidivism—Warning. (Law No. 17 of 1909.) A person, who is deemed to be a vagrant under the Vagrancy Law (No. 17 of 1909) and who, after warning, has already been sentenced to imprisonment may, for a subsequent offence, be again sentenced to imprisonment without previous warning. Cf. Trib. App. Zagazig, March 3, 1908 (O.B. IX, No. 103); Rép. Com. Surv. No. 438. See infrà, No. 68.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 11 Mars 1916. MM. Ahmed Zulfikar Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim bey, Mc Barnet (CC.) ; Rizkalla Simeika bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre FARAG HASSAN AHMED. Vagabondage — Récidive — Avertissement. (Loi N° 17 de 1909.) Un individu considéré comme vagabond aux termes de la loi n° 17 de 1909 sur le vagabondage, et ayant été, après un avertissement, condamné à l'emprisonnement, peut, en cas de récidive de la même infraction, être condamné de nouveau à l'emprisonnement, sans avertissement préalable. Cf. Trib. App. Zagazig, 3 mars 1908 (B.O. IX. n° 103) : Rep Com. Surv. n° 438. Voir infrà, n° 68.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا