حكم ص ١٣٦–١٣٧
تشرد — عود — انذار
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١١ مارس سنة ١٩١٦
- المواد
- (القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٠٩)
المبادئ المستخلصة
اذا اعتبر شخص متشردا طبقا للقانون رقم ١٧ سنة ١٩٠٩ وحكم عليه بالحبس بعد انذاره بوجوب الكف عن التشرد ثم عاد الى التشرد جاز الحكم عليه بالحبس من جديد بدون انذار سابق .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

