شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٦

نقض — حكم قاض فى مسألة الاختصاص

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ١٢ فبراير سنة ١٩١٦
المواد
(المادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

رفع الى المحكمة الكلية استئناف عن حكم صادر فى جنحة من المحكمة الجزئية فرأت من قرائن الأحوال أن الواقعة جناية وحكمت بعدم اختصاصها بنظرها ثم أحالت الخصوم على النيابة العمومية لاجراء ما يلزم فى القضية (المادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات) . وقد قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم فى هذا الحكم لأنه ليس حكما نهائيا فى الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بهذه الطريقة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 12 FEBRUARY 1916. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zulfikar Pasha, Soudan, Muhammad Saleh Bey, McBarnet (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). TEWFIK ANTOUN ARIDA v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation—Judgment on a question of jurisdiction. (Art. 229 C.Cr.Pr.) The central tribunal, on appeal in a case of misdemeanour, reversed the judgment of the summary tribunal, on the ground that there was prima facie evidence of a crime, declared itself incompetent and sent the parties before the State Representative in order to take the necessary steps in the case (Art. 174 C.Cr.Pr.). Held, by the Court of Cassation, that such decision could not be reviewed in cassation, as it was not a final judgment on the merits. See Cass. Nov. 26, 1898, and March 18, 1899 (Al Cada, VI, pp. 45 and 152); Cass., Nov. 14, 1903 (O.B. V. No. 64); Cass., May 13, 1911 (O.B. XII, No. 107).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 12 Février 1916. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Zulfikar Pacha ; Soudan, Mohamed Saleh Bey, Mc Barnet (CC.) ; Rizkalla Simeika Bey (M.P.). TEWFIK ANTOUN ARIDA contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation — Jugement ne statuant que sur la compétence. (Art. 229 C.I.C.) Le tribunal de centre, statuant sur un appel en matière correctionnelle, infirme le jugement rendu par le tribunal sommaire pour le motif qu'il y a présomption de crime, se déclare incompétent et renvoie les parties devant le Ministère Public à telle fin que de droit (Art. 174 C.I.C.). Jugé, par la Cour de Cassation, que cette décision, n'étant pas un jugement définitif sur le fond, n'est pas susceptible de cassation. Voir Cass. 26 nov. 1898 et 81 mars 1899 (Al-Cada, VI, pp. 45 et 152) ; Cass. 14 nov. 1903 (B.O. V, n° 64) : Cass. 13 mai 1911 (B.O. XII, n° 107).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا