حكم ص ١٣٥–١٣٦
نقض — حكم قاض فى مسألة الاختصاص
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٢ فبراير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٢٢٩» من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
رفع الى المحكمة الكلية استئناف عن حكم صادر فى جنحة من المحكمة الجزئية فرأت من قرائن الأحوال أن الواقعة جناية وحكمت بعدم اختصاصها بنظرها ثم أحالت الخصوم على النيابة العمومية لاجراء ما يلزم فى القضية (المادة ١٧٤ من قانون تحقيق الجنايات) . وقد قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم فى هذا الحكم لأنه ليس حكما نهائيا فى الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بهذه الطريقة .
صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

