حكم ص ١٣٤–١٣٥
اختلاس أشياء محجوزة — اعلان الحجز — بطلان الحجز
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٤ يناير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المواد "٢٨٠ و ٢٩٦ و ٢٩٧" من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) لايشترط لتوفر جنحة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يكون الشخص الذى حجزت منقولاته قد أعلن بالحجز بل يكفى أن يثبت علمه به . (٢) يعاقب على جنحة اختلاس الأشياء المحجوزة بقطع النظر عن صحة الحجز مادام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الاختلاس .
صور الصفحات ١٣٤–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

