حكم ص ١٣٢–١٣٤
موظفون عموميون — مستخدمو وزارة الأوقاف — تزوير — اختلاس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «١٨١ و ٩٧» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر المستخدمون فى وزارة الأوقاف موظفين عموميين فان ارتكب أحدهم تزويرا فى ورقة من الأوراق المكلف بتحريرها بمقتضى وظيفته عوقب طبقا للمادة ١٨١ من قانون العقوبات كما أنه يعاقب طبقا للمادة ٩٧ من ذلك القانون ان اختلس أموالا كانت تحت يده بسبب وظيفته سواء كانت الأموال المختلسة عمومية أو خصوصية .
صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

