شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٢

مواقعة أنثى بغير رضاها — الاكراه الأدبى — الباعث على ارتكاب الجريمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٢٣٠» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) ان الاكراه — وهو ركن من الأركان الأساسية لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها — قد يكون أدبيا كما يكون ماديا . وقد ينشأ الاكراه الأدبى عن طرق خداع يتخذها الجانى لايقاع المجنى عليها فى الخطأ . (٢) يعاقب على جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها متى وقعت مهما كان الباعث للجانى على ارتكابها . اتفق قبطى متزوج مع أم لفتاة صغيرة تبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة على أن تزوجه من ابنتها بعقد زواج ظاهرى وتوصل بهذه الواسطة الى معاشرة الفتاة معاشرة الأزواج وهى تعتقد أنها تسلم نفسها لزوجها الشرعى . فحكمت المحكمة أن الزوج المزعوم يعاقب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٢٣٠ عقوبات ولو لم يكن يقصد مجرد ارضاء شهوة بل كان يرمى الى انشاء أسرة جديدة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 130

صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا