حكم ص ١٣٠–١٣٢
مواقعة أنثى بغير رضاها — الاكراه الأدبى — الباعث على ارتكاب الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٣٠» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
(١) ان الاكراه — وهو ركن من الأركان الأساسية لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها — قد يكون أدبيا كما يكون ماديا . وقد ينشأ الاكراه الأدبى عن طرق خداع يتخذها الجانى لايقاع المجنى عليها فى الخطأ . (٢) يعاقب على جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها متى وقعت مهما كان الباعث للجانى على ارتكابها . اتفق قبطى متزوج مع أم لفتاة صغيرة تبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة على أن تزوجه من ابنتها بعقد زواج ظاهرى وتوصل بهذه الواسطة الى معاشرة الفتاة معاشرة الأزواج وهى تعتقد أنها تسلم نفسها لزوجها الشرعى . فحكمت المحكمة أن الزوج المزعوم يعاقب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٢٣٠ عقوبات ولو لم يكن يقصد مجرد ارضاء شهوة بل كان يرمى الى انشاء أسرة جديدة .
صور الصفحات ١٣٠–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

