حكم ص ١٢٨–١٣٠
(١) نقض — بطلان جوهرى فى الاجراءات — صلة القرابة بين الشهود والمجنى عليه . (٢) نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — أسباب الحكم — الحكم بالتعويض المدنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٤ ديسمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (١) المادة «٢٢٩» تحقيق جنايات . (٢) المادتان «٢٢٩ و ١٤٩» تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
(١) اغفال ذكر صلة القرابة بين الشهود والمجنى عليه فى محضر الجلسة لا يعد بطلانا جوهريا فى الاجراءات . (٢) لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم جنائى صادر فى تهمة قتل لأنه لم يبين الأسباب التى من أجلها حكم بالتعويض المدنى لأولاد القتيل القصر ان كان قد بيّن الأوجه التى ارتكنت عليها المحكمة فى الحكم على المتهم بالعقوبة الجنائية .
صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

