شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٨–١٣٠

(١) نقض — بطلان جوهرى فى الاجراءات — صلة القرابة بين الشهود والمجنى عليه . (٢) نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — أسباب الحكم — الحكم بالتعويض المدنى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٤ ديسمبر سنة ١٩١٥
المواد
(١) المادة «٢٢٩» تحقيق جنايات . (٢) المادتان «٢٢٩ و ١٤٩» تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

(١) اغفال ذكر صلة القرابة بين الشهود والمجنى عليه فى محضر الجلسة لا يعد بطلانا جوهريا فى الاجراءات . (٢) لا يقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم جنائى صادر فى تهمة قتل لأنه لم يبين الأسباب التى من أجلها حكم بالتعويض المدنى لأولاد القتيل القصر ان كان قد بيّن الأوجه التى ارتكنت عليها المحكمة فى الحكم على المتهم بالعقوبة الجنائية .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 4 DECEMBER 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Atia Hosny Bey (State Rep.). AMIN SOLIMAN DAOUD AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. I. Cassation—Substantial nullity of procedure—Relationship between witnesses and victim. II. Cassation — Substantial nullity of judgment — Grounds—Award of damages. (I. Art. 229 C.Cr.Pr. — II. Art. 229 and 119 C.Cr.Pr.) I.— The omission to mention, in the record of the sitting, the degree of relationship existing between the witnesses and the victim of the offence does not constitute a substantial nullity in the procedure. II.— A criminal judgment which, in a case of homicide, awarded damages to the infant children of the victim without stating the grounds of the award, will not be quashed on cassation, if it already contained a statement of the grounds on which was based the sentence pronounced by the court against the accused person.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 4 Décembre 1915. MM. Bond (Prés.) : Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.) ; Atieh Hosni Bey (M.P.). AMIN SOLIMAN DAOUD ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. I. Cassation — Nullité substantielle de la procédure — Lien de parenté entre les témoins et la victime. II. Cassation — Nullité substantielle du jugement — Motifs — Condamnation aux dommages-intérêts. (I. Art. 229 C.I.C.— II. Art. 229 et 149 C.I.C.) I. — Ne constitue pas une nullité substantielle de la procédure l'omission, dans le procès-verbal d'audience, d'indiquer le lien de parenté existant entre les témoins et la victime de l'infraction. II. — Ne donne pas ouverture à cassation un jugement criminel qui, dans une affaire d'homicide, fait droit à la demande en dommages-intérêts au profit des enfants mineurs de la victime sans en donner les motifs, s'il a déjà énoncé les motifs sur lesquels la Cour s'est basée pour condamner l'accusé à la peine répressive.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا