شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٨

تاريخ ثابت ثبوتا رسميا — وصولات — حجز ما للدين لدى الغير

المحكمة
محكمة الفشن الجزئية
التاريخ
حكم صادر فى ١٧ فبراير سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٢٢٨» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

الدائن الذى يحجز ما لمدينه لدى الغير يعتبر بالنسبة للمحجوز لديه قائما مقام المدين ومستمدا حقه منه لا أجنبيا عنه فيجوز اذا للمحجوز لديه أن يحتج عليه بوصولات غير ثابتة التاريخ ثبوتا رسميا إلا إن كانت صادرة عن غش وتواطؤ فيكون للحاجز اثبات ذلك بكافة الطرق القانونية .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF EL FASHN. 17 FEBRUARY 1915. MM. Muhammad Hamdy El Sayed Effendi (J.). GHATTAS ISAAC EFFENDI v. DOSS EFFENDI GIRGIS AND ANOTHER. Legally ascertained date—Receipts—Arrestment. (Art. 228 C.C.) An arrestor must be considered, in his relations with the arrestee, as deriving his right from the debtor, and not as a third party. The arrestee can, therefore, validly set up against the creditor receipts which do not bear a legally ascertained date, except, of course, in the case of fraud, which the creditor may prove by all legal methods. Cited in the judgment, GARSONNET, Traité de Procédure, vol. IV, p. 403 (2nd Edition); DALLOZ, Code de Procédure Annoté, Art. 574.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL FACHN. 17 Février 1915. M. Mohamed Hamdi El Sayed Effendi (J.). GHATTAS ISAAC EFFENDI contre DOSS EFFENDI GIRGIS ET AUTRE. Date certaine — Quittances — Saisie-Arrêt. (Art. 228 C.C.) Le créancier saisissant doit être considéré comme l'ayant-cause de son débiteur et non comme un tiers, à l'égard du tiers saisi. Ce dernier, dès lors, peut valablement lui opposer des quittances ne portant pas date certaine, sous réserve, naturellement, du cas de fraude, que le saisissant peut prouver par tous moyens de droit. Cité dans le jugement: GARSONNET, Traité de Procédure, tome IV, p. 403 (2me édition); DALLOZ, Code de Procédure Annoté, Art. 574.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا