حكم ص ١٢٣–١٢٥
زنا — اشتراك — اثباته — حالة التلبس بالجريمة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٢٣٨» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
حالة التلبس المنصوص عليها فى المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات الخاصة بالشريك فى الزنا لا تقتضى حتما حالة التلبس المبينة فى المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات أى أن يشاهد الجانى وقت ارتكاب الجناية أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة بل يكفى أن تكون الزانية وشريكها قد شوهدا فى ظروف لاتجعل مجالا للشك عقلا فى أن الجريمة قد ارتكبت . ويجوز اثبات حالة التلبس بكل الأدلة القانونية بما فيها البينة . أخرج المتهم امرأة متزوجة من منزل زوجها وأسكنها حجرة فى منزل شخص آخر حيث أقام معها ليلة كاملة ثم تردد عليها مرارا فحكمت المحكمة بأن هذه الوقائع الثابتة بشهادة الشهود تكون حالة التلبس فيما يتعلق بالشريك فى الزنا .
صور الصفحات ١٢٣–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

