حكم ص ١٢٠–١٢٣
فوائد ربوية — استنزالها من الدين — ردها لمن دفعها .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية (محكمة طنطا الابتدائية الأهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «١٢٥» و«١٤٥» من القانون المدنى) .
المبادئ المستخلصة
ان الاتفاق على فوائد ربوية باطل بطلانا تاما لايزيله قيام المدين بدفعها طوعا واختيارا وله أن يطلب على كل حال أن يستنزل مازاد منها عن النصاب القانونى (تسعة فى المائة) أولا من الفوائد التى يبيحها القانون ثم من أصل الدين فان كان المدين قد دفع دينه أو استبدله بدين آخر وجب أن يرد اليه الفرق بين النصابين أو يخصم من أصل الدين الجديد بحسب الأحوال . أشار الحكم الى شرح القانون المدنى تأليف بلانيول الفقرات ٨٤٥ و٨٤٦ و٢٠٧٦ من الجزء الثانى من الطبعة الثالثة . وكتاب التعهدات تأليف بودرى لاكانتينرى الفقرة ٣١٦ من الجزء الأول من الطبعة الثالثة والبندكت الفرنسية جزء ٣٦ نبذتى ٤ و١٢ صفحتى ٧٢ و٧٣ . أنظر عكس ذلك استئناف ١٦ فبراير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٦٦) .
صور الصفحات ١٢٠–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

