حكم ص ١١٨–١٢٠
يمين كاذبة — الدعوى الجنائية — المدّعى بالحق المدنى .
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — جلسة الجنح المستأنفة (محكمة أسيوط الأهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٢٨ يونيه سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٦٠» من قانون العقوبات والمادتان «٢٢٤» و«٢٢٥» من القانون المدنى) .
المبادئ المستخلصة
لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة لخصمه أن يثبت كذبها بدخوله مدّعيا بحق مدنى فى دعوى اليمين الكاذبة التى تقيمها النيابة العمومية على من أدّاها . أشار الحكم الى تعليقات دللوز على المادة ٣٦٦ من قانون العقوبات وتعليقات دللوز على المادة ١٣٦٣ من القانون المدنى . قارن حكم محكمة ملوى الجزئية الصادر فى ٣٠ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١٠٦) وحكم محكمة الاقصر الجزئية الصادر فى ٦ مارس سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٩) وحكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٣ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٦٩) .
صور الصفحات ١١٨–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

