فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام — حكم غيابى فى معارضة — طلب ابطاله واعادة نظر الدعوى .
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات الاستئنافية (محكمة مصر الابتدائية الأهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٩ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٢٠» من قانون المرافعات) .
المبادئ المستخلصة
انه وان كان الحكم الذى يصدر فى غيبة المعارض لاتقبل فيه معارضة إلا أنه يعتبر مع ذلك بمثابة الأحكام الغيابية فيما يتعلق بتطبيق المادة ١٢٠ من قانون المرافعات فلا يصح التمسك به إلا بعد انفضاض الجلسة التى صدر فيها . ونظرا لعدم وجود نص خاص بهذا الموضوع فى قانون تحقيق الجنايات فان هذا المبدأ يسرى على المواد الجنائية أسوة بالمواد المدنية والتجارية . فاذا حضر المتهم المعارض بعد الفصل غيابيا فى معارضته وقبل انفضاض الجلسة كان له أن يطلب ابطال الحكم الذى صدر فى غيبته واعادة نظر الدعوى فان رفض طلبه وتنازل هو عن التمسك به ورفع دعواه الى المحكمة الاستئنافية وجب عليها أن تعيدها من تلقاء نفسها الى المحكمة الابتدائية لتفصل فى المعارضة لأن الأمر متعلق بالنظام العام . أنظر نقض ٧ يناير سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صفحة ١٢٤) ونقض ٣١ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٣٠٩) .
صور الصفحات ١١٦–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

