شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٤–١١٦

انتهاك حرمة ملك الغير — القوة .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة (محكمة اسكندرية الأهلية)
التاريخ
حكم استئنافى صادر فى ١٨ مارس سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٣٢٣» وما بعدها من قانون العقوبات) .

المبادئ المستخلصة

يكفى لتطبيق المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات أن يدخل المتهم عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة ولا يشترط لتوفر الجريمة أن يعمد المتهم الى استعمال القوة فعلا لمنع تلك الحيازة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 18 MARCH 1915. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.); Khalil Kamal Bey, Abdel Hamid Ibrahim Effendi (JJ.); Maksud Kussa Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD ALY RADWAN AND ANOTHER. Trespass—Violence. (Art. 323 ff. P.C.) It is sufficient for the application of Article 323 P.C. that the accused should have made an entry on immovable property in the possession of another with intent forcibly to keep such other out of possession, and it is not necessary that he should have actually had recourse to the use of force in order to disturb such possession.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 18 Mars 1915. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.); Khalil Kamal Bey, Abdel Hamid Ibrahim Effendi (JJ.); Maksoud Koussa Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED ALI RADOUAN ET AUTRE. Violation de propriété — Violence. (Art. 323 ss. C.P.) Il suffit, pour que l'article 323 C.P. trouve son application, que le prévenu soit entré dans une propriété possédée par autrui dans le but d'empêcher par violence la possession de celui-ci; et il n'est pas du tout nécessaire qu'il ait eu réellement recours à la violence pour empêcher cette possession.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا