حكم ص ١١٤–١١٦
انتهاك حرمة ملك الغير — القوة .
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة (محكمة اسكندرية الأهلية)
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ١٨ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٣٢٣» وما بعدها من قانون العقوبات) .
المبادئ المستخلصة
يكفى لتطبيق المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات أن يدخل المتهم عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة ولا يشترط لتوفر الجريمة أن يعمد المتهم الى استعمال القوة فعلا لمنع تلك الحيازة .
صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

