بيع — ابراء من الثمن — هبة مستترة — عقد رسمى .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٢ يناير سنة ١٩١٦
- المواد
- (المادة «٤٨» من القانون المدنى) .
المبادئ المستخلصة
عقد البيع الذى نص على اعفاء المشترى من دفع الثمن المتفق عليه يعتبر عقد هبة لاهبة فى صورة بيع فيجب الحكم ببطلانه ان لم يكن العقد رسميا . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة طنطا الجزئية الصادر فى ١٧ ديسمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٩٣) وحكم الاستئناف الصادر فى ٤ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ١١٠) وحكم الاستئناف الصادر فى ١٧ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ١٠٩) وحكم الاستئناف الصادر فى ٢ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٦٥) . وراجع عكس ذلك حكم محكمة الاسكندرية الصادر فى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٥٧) واستئناف ١٧ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٨٧) واستئناف ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٥٢) واستئناف ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٦٤) واستئناف ١٣ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٠٤) .
صور الصفحات ١١٢–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

