حكم ص ١١٠–١١٢
حق الاختصاص — محضر صلح .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٥٩٥» من القانون المدنى والمادة «٦٨» من قانون المرافعات) .
المبادئ المستخلصة
للدائن أن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه بمقتضى محضر صلح تم بين طرفى الخصوم فى دعوى وصدّقت عليه المحكمة . ولا سيما اذا كانت المحكمة لم تقتصر على مجرد اثبات اتفاق الخصوم بل أعطت محضر الصلح شكل الحكم وألزمت المدين بالمصاريف . أشار الحكم الى ملحق موسوعات دللوز تحت كلمة «حقوق الامتياز والرهن» نبذة ٧٥٢ والبندكت الفرنسى تحت كلمة «حقوق الامتياز والرهن» نبذة ٦٧١٨ .
صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

