حكم ص ١٠٨–١١٠
نقض — بطلان جوهرى — مشتملات الحكم — نصب — ضرر .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٢٢٩» و«١٤٩» تحقيق الجنايات والمادة «٢٩٣» عقوبات) .
المبادئ المستخلصة
إن الضرر من الأركان الجوهرية لجريمة النصب فيتعين على الحكم القاضى بعقاب من اتهم بالنصب أن يبين الوقائع والظروف التى تكوّن الضرر بيانا تاما وإلا وجب نقضه لعدم اشتماله على أسباب كافية .
صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

