شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٨

نقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — أسباب الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «٢٢٩» و«١٤٩» من قانون تحقيق الجنايات) .

المبادئ المستخلصة

اذا قضت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الابتدائية وحكمت بعقاب المتهم وجب عليها أن تبين فى حكمها الأوجه التى بنت عليها إدانته وتناقش أسباب الحكم الابتدائى وإلا كان حكمها (أى المحكمة الاستئنافية) باطلا . قارن نقض ١٧ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٨٢) ونقض ٩ يونيه ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢٥) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 107

صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا