حكم ص ١٠٧–١٠٨
نقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — أسباب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٢٢٩» و«١٤٩» من قانون تحقيق الجنايات) .
المبادئ المستخلصة
اذا قضت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الابتدائية وحكمت بعقاب المتهم وجب عليها أن تبين فى حكمها الأوجه التى بنت عليها إدانته وتناقش أسباب الحكم الابتدائى وإلا كان حكمها (أى المحكمة الاستئنافية) باطلا . قارن نقض ١٧ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٨٢) ونقض ٩ يونيه ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢٥) .
صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

