حكم ص ١٠٦–١٠٧
خيانة الأمانة — تبديد كتابات — صورة حكم تنفيذية — ضرر .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ١٣ نوفمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٩٦» من قانون العقوبات) .
المبادئ المستخلصة
صورة الحكم التنفيذية هى كتابة مشتملة على تمسك بالمعنى المقصود فى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات لأنها ترتب فى ذمة المحكوم عليه حقا للمحكوم له ولذلك يعد تبديدها جنحة معاقبا عليها بالمادة المذكورة . واذا كان المحكوم له يستطيع دائما أن يحصل على صورة تنفيذية ثانية فذلك لاينفى الضرر الذى يلحقه من جراء التأخير فى تنفيذ الحكم .
صور الصفحات ١٠٦–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

