(١) تحريض الشبان على الفسق والفجور — ركن العادة . (٢) نقض — اعادة الدعوى لحكم فيها مجدّدا — سلطة المحكمة التى أعيدت اليها القضية .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (١) المادة «٢٣٣» عقوبات (٢) المادة «٢٣٢» تحقيق جنايات .
المبادئ المستخلصة
(١) يستلزم ركن العادة — وهو من الأركان الجوهرية لجريمة تحريض الشبان على الفسق والفجور — أن تتكرر وقائع الافساد فى أزمان مختلفة ولا يشترط أن يتعدد المجنى عليهم . ولذلك فان تحريض فتاة واحدة قاصرة على الفسق والفجور يقع تحت طائلة المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات اذا تكررت أفعال التحريض . (٢) اذا ألغت محكمة النقض والابرام حكما صادرا من محكمة الجنايات وقررت اعادة الدعوى الى المحكمة لتحكم فيها مجددا من هيئة أخرى كان للهيئة الجديدة أن تحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة التى حكم بها عليه أول مرة ولو كان الطعن بطريق النقض مقدما من المتهم وحده لأن حكم محكمة النقض قد ألغى الحكم الأول ولم يترك له أثرا ما (١) . (١) أنظر نقض ١١ فبراير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٦٥) ونقض ٦ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٣/١٠٤) .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

