حكم ص ١٠١–١٠٤
سرقة — اختلاس — تسليم اختيارى
- المحكمة
- محكمة دكرنس الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- حكم صادر فى ٩ يونيه سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٢٦٨ و ٢٧٥» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر سارقا ويعاقب عملا بالمادة ٢٧٥ من قانون العقوبات من يطلب من آخر أوراقا مالية (بنكنوت) ليراها ويطلع عليها مع الاشتراط ضمنا بأن يردها اليه فى الحال ثم يفر بها بنية تملكها وذلك لأن الاختلاس وهو ركن من الأركان الجوهرية فى جريمة السرقة متوفر وان كان المالك سلم الأوراق لسارقها طوعا واختيارا . (ملحوظة) أيدت محكمة المنصورة الكلية هذا الحكم فى ١٥ يوليه سنة ١٩١٥ بالجلسة المشكلة من حضرات فوزى جورجى المطيعى بك (رئيسا) ومحمد رشيد بك وحسن رفعت افندى (قضاة) ومحمود رياض افندى (عضو النيابة) . أشار الحكم الى تعليقات جارســون على قانون العقوبات مادة ٣٧٩ نبذة ١٥٣ والنبذ من ١٥٦ الى ١٦٠ صحيفة ١١٣٠ ، ١١٣١ . قارن نقض ١٠ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٠١/١) .
صور الصفحات ١٠١–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

