نزع الملكية — زيادة العشر أكثر من مرة واحدة
- المحكمة
- محكمة الاقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٥ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٥٧٨ و ٥٨٤» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
شرع زيد فى نزع ملكية عقار مدينه بكر وبعد أن رسا المزاد على عمرو قرر زيد بزيادة العشر فآل المبيع اليه غير أن عمروا قرر بالزيادة مرة ثانية فجاء بكر فى جلسة المزايدة وأظهر استعداده لدفع ما عليه للدائن فحكمت المحكمة : (أولا) أنه من المبادئ المقررة أن لا تقبل زيادة العشر أكثر من مرة واحدة فتقرير عمرو بالزيادة مرة ثانية غير مقبول وبذلك يصبح الحكم بالبيع لزيد نهائيا ولا يجوز للمدين ابطاله بعد صدوره بعرض الدين على الدائن (١) (وثانيا) أن عدم جواز زيادة العشر أكثر من مرة من القواعد المتعلقة بالنظام العام فللقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه (٢) . (١) أشار الحكم الى مؤلف جارسونيه فى قانون المرافعات (طبعة سنة ١٩٠٢ جزء خامس صحيفة ٤٦ نبذة ١٦٥٦) وتعليقات جلاد على المادة ٥٧٨ من قانون المرافعات . راجع استئناف ١٠ مايو سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة أولى صحيفة ٢٥٠) واستئناف ١٠ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٢١٧) . (٢) أشار الحكم الى مؤلف لوزينا فى قانون المرافعات (طبعة ثالثة) جزء ثان صحيفة ٢٧٠ .
صور الصفحات ٩٩–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

