شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٩–١٠١

نزع الملكية — زيادة العشر أكثر من مرة واحدة

المحكمة
محكمة الاقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم صادر فى ٥ مايو سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «٥٧٨ و ٥٨٤» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

شرع زيد فى نزع ملكية عقار مدينه بكر وبعد أن رسا المزاد على عمرو قرر زيد بزيادة العشر فآل المبيع اليه غير أن عمروا قرر بالزيادة مرة ثانية فجاء بكر فى جلسة المزايدة وأظهر استعداده لدفع ما عليه للدائن فحكمت المحكمة : (أولا) أنه من المبادئ المقررة أن لا تقبل زيادة العشر أكثر من مرة واحدة فتقرير عمرو بالزيادة مرة ثانية غير مقبول وبذلك يصبح الحكم بالبيع لزيد نهائيا ولا يجوز للمدين ابطاله بعد صدوره بعرض الدين على الدائن (١) (وثانيا) أن عدم جواز زيادة العشر أكثر من مرة من القواعد المتعلقة بالنظام العام فللقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه (٢) . (١) أشار الحكم الى مؤلف جارسونيه فى قانون المرافعات (طبعة سنة ١٩٠٢ جزء خامس صحيفة ٤٦ نبذة ١٦٥٦) وتعليقات جلاد على المادة ٥٧٨ من قانون المرافعات . راجع استئناف ١٠ مايو سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة أولى صحيفة ٢٥٠) واستئناف ١٠ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٢١٧) . (٢) أشار الحكم الى مؤلف لوزينا فى قانون المرافعات (طبعة ثالثة) جزء ثان صحيفة ٢٧٠ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR. 5 MAY 1915. M. Muhammad Tewfik Khalil Effendi (J.). GUIRGUIS GHALY v. IBRAHIM OMAR OSMAN. Expropriation of immovables—Declaration of bid in advance following on a first declaration. (Arts. 578 and 584 C.C.C.Pr.) A having expropriated an immovable, the property of B, the said immovable is adjudicated to C. A then makes a bid in advance and obtains the adjudication of the property. C makes a further bid, and at the sitting at which the case is heard B, the debtor, appears and declares his readiness to pay off the execution creditor. Held : (1) that it is the rule that no other bid in advance for the same property can be made after adjudication following on a former bid. The second adjudication in favour of A is therefore final ; and B's offer, coming after this latter adjudication, cannot prevent it from producing its full effect. (¹) (2) That the inadmissibility of a second bid in advance following on a former bid is a matter of public policy, and may therefore be raised by the judge of his own motion. (¹) (¹) Cited in the judgment: GARSONNET, Traité de Procédure, vol. V, p. 46, No. 1656 (Edition of 1902); GELAT, Code de Procédure Annoté, Art. 578. See App. May 10, 1894 (Al-Cada, I, p. 250); App. Jan. 10, 1901 (O.B. II. p. 217). (¹) Cited in the judgment : LUSENA, Éléments de Procédure, 3rd Edition, vol. II, p. 270.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 5 MAI 1915. M. Mohamed Tewfik Khalil Effendi (J.). GUIRGUIS GHALI contre IBRAHIM OMAR OSMAN. Expropriation immobilière—Surenchère sur surenchère. (Art. 578 et 584 C.P.C.C.) A ayant poursuivi l'expropriation d'un immeuble appartenant à B, l'immeuble est adjugé à C. A surenchérit et se fait adjuger l'immeuble. Sur une nouvelle surenchère de C, le débiteur B comparaît à l'audience à laquelle l'affaire est portée et se déclare prêt à désintéresser le créancier poursuivant. Jugé : (1) Qu'il est de principe que "surenchère sur surenchère ne vaut", et partant la seconde surenchère par C est irrecevable. La seconde adjudication à A reste donc définitive, et l'offre de B, parvenue après cette adjudication, ne peut pas en arrêter les effets. (1) (2) Que l'irrecevabilité d'une surenchère sur surenchère est d'ordre public et peut être déclarée d'office par le juge. (2) (1) Cité dans le jugement : GARSONNET. Traité de Procédure, édition de 1902, tome V, p. 46, N° 1656; GELAT. Code de Procédure Annoté, art. 578. Voir : App. 10 mai 1894 (Al-Cada. I, p. 250); App. 10 jan. 1901 (B.O. II, p. 217). (2) Cité dans le jugement : LUSENA. Eléments de Procédure, 3me édition, tome II. p. 270.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا