(١) مجلس بلدى مختلط — مصلحة عامة . (٢) مجلس بلدى مختلط — تحصيل الأموال والرسوم — التنفيذ الادارى . (٣) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — أمر يتعلق بالادارة .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ٢٥ أبريل سنة ١٩١٦
- المواد
- (القانون رقم ٢٠ سنة ١٩٠٥ — الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ — المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
(١) ان المجلس البلدى المختلط لمدينة طنطا هو من المصالح العامة ويعد فرعا من فروع الحكومة . وتحويل القومسيون المحلى لتلك المدينة الى مجلس بلدى مختلط لم يغير شيئا من صفته كما تدل على ذلك نصوص القانون الذى قضى بتشكيله . وأما العبارة الواردة فى المادتين ١٦ و ١٧ من هذا القانون وهى ان المجلس يؤدى وظائفه ويعقد ما يحتاج اليه من القروض «تحت مسؤليته بدون أى تعهد ولا ضمان من طرف الحكومة» فالغرض منها أن المجلس يقوم بدفع نفقاته من خزينته الخاصة فلا تكون خزينة الحكومة العامة مسؤلة فى شئ . (٢) يعتبر من القرارات القانونية قرار مجلس بلدى طنطا المختلط الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ والذى قضى بأن يتبع فى تحصيل الرسوم والضرائب البلدية ما قرره الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ فيما يتعلق بتحصيل الضرائب . (٣) المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى يقصد بها ابطال حجز ادارى أوقع طبقا للقرار المشار اليه الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ لأنه يعد من الأمور المتعلقة بالادارة التى ورد ذكرها فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . قارن حكم استئنافى الزقازيق الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٢/٣٧) .
صور الصفحات ٩٦–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

