شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٤–٩٦

التملك بمضى المدة — وضع اليد — صفة الاستمرار

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
التاريخ
حكم صادر فى ٩ يونيه سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٧٦» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يجب أن يلاحظ فى صفة الاستمرار التى يشترط القانون توفرها فى وضع اليد المؤدى الى اكتساب الملكية طبيعة العقار المطلوب تملكه وليس من اللازم أن تثبت تلك الصفة بأعمال انتفاع متوالية بلا انقطاع . فاذا حال طغيان المياه دون زراعة أرض وقتا معينا من كل سنة لا يمنع ذلك من توفر صفة الاستمرار فى وضع اليد متى كان واضع اليد عليها يقوم بزرعها كل ما سمحت له الأحوال بذلك . أشار الحكم الى مؤلف بودرى «لاكانتينرى» فى التملك بوضع اليد (طبعة ثالثة) نبذة ٢٤٠ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 94

صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا