شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٤–٩٦

التملك بمضى المدة — وضع اليد — صفة الاستمرار

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
التاريخ
حكم صادر فى ٩ يونيه سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٧٦» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يجب أن يلاحظ فى صفة الاستمرار التى يشترط القانون توفرها فى وضع اليد المؤدى الى اكتساب الملكية طبيعة العقار المطلوب تملكه وليس من اللازم أن تثبت تلك الصفة بأعمال انتفاع متوالية بلا انقطاع . فاذا حال طغيان المياه دون زراعة أرض وقتا معينا من كل سنة لا يمنع ذلك من توفر صفة الاستمرار فى وضع اليد متى كان واضع اليد عليها يقوم بزرعها كل ما سمحت له الأحوال بذلك . أشار الحكم الى مؤلف بودرى «لاكانتينرى» فى التملك بوضع اليد (طبعة ثالثة) نبذة ٢٤٠ .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG. 9 JUNE 1915. MM. Metwalli Ghoneim Bey (Pres.); Ibrahim El Kimri Effendi, Muhammad Said El Ezabi Effendi (JJ.). EL SHEIKH ABDOU ABDUL MAGUID v. MUDIRIA OF DAKAHLIA. Acquisitive prescription—Possession—Continuity. (Art. 76 C.C.) The continuity of possession, required by law for acquisition by prescription, must be considered with due regard to the nature of the property. It is not necessary that such possession should manifest itself by uninterrupted acts of user. Thus, the fact that an inundation prevents the cultivation of a piece of land during a certain period of every year does not affect the continuous character of the possession of a person who cultivates such land whenever circumstances permit of its cultivation. Cited in the judgment: BAUDRY-LACANTINERIE, De la Prescription, No. 240 (3rd Edition).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. 9 JUIN 1915. MM. Metwalli Ghoneim Bey (Prés.); Ibrahim El Kimri Effendi. Mohamed Said El Ezabi Effendi (JJ.). EL CHEIKH ABDOU ABDEL MEGUID contre MOUDIRIEH DE DAKAHLIEH. Prescription acquisitive — Possession — Continuité. (Art. 76 C.C.) La continuité de la possession exigée par la loi pour la prescription acquisitive doit être envisagée d'après la nature du bien possédé, et il n'est pas nécessaire que cette possession se manifeste par des actes ininterrompus de jouissance. Par conséquent, le fait qu'une inondation empêche la culture d'un terrain pendant un certain temps chaque année, n'enlève pas le caractère de continuité à la possession de celui qui le cultive toutes les fois que les circonstances le permettent. Cité dans le jugement : BAUDRY-LACANTINERIE. De la Prescription, n° 240 (3me Edition).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا