حكم ص ٩٤–٩٦
التملك بمضى المدة — وضع اليد — صفة الاستمرار
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٩ يونيه سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٧٦» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
يجب أن يلاحظ فى صفة الاستمرار التى يشترط القانون توفرها فى وضع اليد المؤدى الى اكتساب الملكية طبيعة العقار المطلوب تملكه وليس من اللازم أن تثبت تلك الصفة بأعمال انتفاع متوالية بلا انقطاع . فاذا حال طغيان المياه دون زراعة أرض وقتا معينا من كل سنة لا يمنع ذلك من توفر صفة الاستمرار فى وضع اليد متى كان واضع اليد عليها يقوم بزرعها كل ما سمحت له الأحوال بذلك . أشار الحكم الى مؤلف بودرى «لاكانتينرى» فى التملك بوضع اليد (طبعة ثالثة) نبذة ٢٤٠ .
صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

