حكم ص ٩٣–٩٤
مسؤلية مدنية — حجــز — حسن النية
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى صادر فى ١٧ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «١٥١» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا حجز دائن بحسن نية ومراعيا للاجراءات القانونية تحت يد شخص ثالث على أشياء كان يعتقد أنها ملك لمدينه فلا يلزم بتعويض الضرر الذى لحق المحجوز لديه من جراء الحجز على تلك الأشياء التى هى فى الواقع له .
صور الصفحات ٩٣–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

