شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٢–٩٣

سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — انقطاع المدة — تنبيه — انذار

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٨٢» من القانون المدنى والمادة «٣٨٤» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا تنقطع المدة المقررة لسقوط الحقوق إلا بالتكليف بالحضور أمام المحكمة للمرافعة أو بالتنبيه بالرد تنبيها رسميا مستوفيا للشروط اللازمة . والمراد بالتنبيه الأمر الوارد ذكره فى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات والذى يجب أن يسبق تنفيذ كل حكم أو سند واجب التنفيذ . فمجرد الانذار غير كاف لقطع سريان المدة المسقطة لدعوى مدنية . قارن استئناف ٣ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ١/٢٦) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 92

صور الصفحات ٩٢–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا