حكم ص ٩٢–٩٣
سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — انقطاع المدة — تنبيه — انذار
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٨٢» من القانون المدنى والمادة «٣٨٤» من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا تنقطع المدة المقررة لسقوط الحقوق إلا بالتكليف بالحضور أمام المحكمة للمرافعة أو بالتنبيه بالرد تنبيها رسميا مستوفيا للشروط اللازمة . والمراد بالتنبيه الأمر الوارد ذكره فى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات والذى يجب أن يسبق تنفيذ كل حكم أو سند واجب التنفيذ . فمجرد الانذار غير كاف لقطع سريان المدة المسقطة لدعوى مدنية . قارن استئناف ٣ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ١/٢٦) .
صور الصفحات ٩٢–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

