شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٩٠–٩٢

معارضة — صحيفة المعارضة — مشتملاتها وأسباب المعارضة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «٣٦٧ و ٣٦٣» من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

إنه وإن نصت المادة ٣٦٧ من قانون المرافعات على أن المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الدعاوى المستأنفة ترفع بواسطة تكليف بالحضور بالكيفية والأوضاع المقررة فيما يتعلق بأوراق طلب الاستئناف إلا أنها لم تقض ببطلان العمل إن خلت ورقة المعارضة من بيان الأسباب التى بنيت عليها كما قررته المادة ٣٦٣ فيما يتعلق بالاستئناف وعلى ذلك يقبل الطعن بطريق المعارضة فى حكم غيابى صادر فى دعوى مستأنفة ولو لم تبين الأسباب فى ورقة المعارضة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 24 NOVEMBER 1915. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.) ; Mina Ibrahim Bey, Ahmad Ragheb Badr Bey (JJ.). IBRAHIM RASHWAN ABDALLA EFFENDI v. EL SHEIKH ABDEL RAHIM HASSAN EL GASTINI. Opposition—Notice—Contents—Grounds of Opposition. (Arts. 367 and 363 C C.C.Pr.) Although Article 367 C. C. C. Pr. lays down that opposition to decisions by default given on appeal shall be made by citation in the ordinary forms prescribed for notices of appeal, it does not, however, require—as does Article 363 in the case of appeal—that the grounds of opposition should be set forth, on pain of nullity. Consequently, opposition to a judgment by default given on appeal must be held to be admissible, even though it was brought by a notice which did not set forth the grounds thereof.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 24 NOVEMBRE 1915. MM. Mohamed Sidky Bey (Prés.): Mina Ibrahim Bey, Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). IBRAHIM RACHOUAN ABDALLA EFFENDI contre EL CHEIKH ABDEL REHIM HASSAN EL GASTINI. Opposition — Acte — Mentions — Motifs (Art. 367 et 363 C.P.C.C.) Quoique l'article 367 C.P.C.C. ait prescrit que l'opposition aux sentences par défaut prononcées en appel soit faite par citation dans les formes ordinaires des actes d'appel, il n'a cependant pas exigé — comme le fait l'article 363 en matière d'appel — l'énonciation des moyens d'opposition sous peine de nullité. Est donc recevable l'opposition contre un jugement par défaut rendu en appel, bien qu'elle ait été formée par un acte qui n'en contient pas les motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 92
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا