حكم ص ٨٩–٩٠
الدفع بقوة الشئ المحكوم به — على أى المسائل يسرى — طلب جديد بالتضامن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم صادر فى ١١ نوفمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٣٢» من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
لا تكتسب قوة الشئ المحكوم به إلا فيما يتعلق بالمسائل التى كانت موضوع الخصومة أو التى صدر فى شأنها الحكم . فاذا حصل دائن على حكم يقضى بالزام مدينه وضامنه بالدين ولم يطلب الحكم عليهما بالتضامن ولا قضى له به جاز له قانونا أن يرفع عليهما دعوى جديدة ليحكم بالزامهما بالدين متضامنين .
صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

