شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٨٩–٩٠

الدفع بقوة الشئ المحكوم به — على أى المسائل يسرى — طلب جديد بالتضامن

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم صادر فى ١١ نوفمبر سنة ١٩١٥
المواد
(المادة «٢٣٢» من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

لا تكتسب قوة الشئ المحكوم به إلا فيما يتعلق بالمسائل التى كانت موضوع الخصومة أو التى صدر فى شأنها الحكم . فاذا حصل دائن على حكم يقضى بالزام مدينه وضامنه بالدين ولم يطلب الحكم عليهما بالتضامن ولا قضى له به جاز له قانونا أن يرفع عليهما دعوى جديدة ليحكم بالزامهما بالدين متضامنين .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 11 NOVEMBER 1915. MM. Muhammad Sidky Bey (Pres.); Mina Ibrahim Bey, Ahmad Raghed Badr Bey (JJ.). EL SETT MARIA v. EL SHEIKH ISMAIL SHOUSHA AND ANOTHER. Plea of Res Judicata—Extent—New claim of joint and several liability. (Art. 232 C.C.) The force of res judicata is acquired only as regards points which were raised in the course of the suit or which formed the object of the decision. Consequently, a creditor who has obtained judgment against his debtor and the latter's surety, without requesting or obtaining a declaration of their joint and several liability, can lawfully bring a fresh action against the same defendants in order to have them declared jointly and severally liable for the debt.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 11 NOVEMBRE 1915. MM. Mohamed Sidki Bey (Prés.); Mina Ibrahim Bey. Ahmed Ragheb Badr Bey (CC.). EL SETT MARIA contre EL CHEIKH ISMAIL CHOUCHA ET AUTRE. Exception de chose jugée — Etendue — Demande nouvelle de solidarité. (Art. 232 C.C.) L'autorité de la chose jugée n'est acquise que relativement aux points sur lesquels a porté le litige ou qui ont formé l'objet de la décision. Par conséquent, le créancier qui a obtenu un jugement de condamnation à l'encontre de son débiteur et du garant de celui-ci, sans avoir demandé ni obtenu une condamnation solidaire, peut légalement introduire une nouvelle action contre les mêmes défendeurs, pour qu'ils soient déclarés solidairement tenus de la dette.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 89
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا