حكم ص ٨٨–٨٩
نقض — بطلان جوهرى — حكم صادر من محكمة الجنايات — التوقيع عليه — التأخير فى التوقيع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ سبتمبر سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «٢٢٩ و ٢٣١» من قانون تحقيق الجنايات والمادة «٥١» من القانون رقم ٤ سنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
يعد بطلانا جوهريا فى الاجراءات عدم التوقيع على حكم صادر بالعقوبة من محكمة الجنايات فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به لأن مثل هذا التأخير فى التوقيع عليه يحول دون حصول المحكوم عليه على صورة من الحكم فى ذلك الميعاد طبقا للمادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات حتى يطعن فيه بطريق النقض والابرام اذا أراد . قارن نقض ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٣) والقضايا التى تشير اليها الحاشية .
صور الصفحات ٨٨–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

