حكم ص ٨٧–٨٨
سرقة — حبس شىء ضائع — سوء القصد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ والمادة «٢٧٥» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
من وجد شيئا ضائعا واستولى عليه بنية تملكه فهو سارق ويجازى طبقا للمادة ٢٧٥ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

