حكم ص ٨٦–٨٧
نقض — مسألة تتعلق بالوقائع — جريمة ارتكبت ليلا — مشتملات الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادتان «١٤٩ و ٢٢٩» تحقيق جنايات والمادة «٢٧٠» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
مسألة كون الجريمة وقعت ليلا مسألة تتعلق بالوقائع ولقاضى الموضوع الفصل فيها نهائيا . فاذا قضى حكم بالعقوبة طبقا للمادة ٢٧٠ من قانون العقوبات لسرقة وقعت ليلا ولم يذكر الساعة التى ارتكبت الجريمة فيها فلا يعد ذلك من الأوجه الموجبة لنقضه . أشار الحكم الى مجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٧٤ قسم أول صفحة ٣٢٨ . راجع نقض ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٤٣) .
صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

