شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٨٦–٨٧

نقض — مسألة تتعلق بالوقائع — جريمة ارتكبت ليلا — مشتملات الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «١٤٩ و ٢٢٩» تحقيق جنايات والمادة «٢٧٠» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

مسألة كون الجريمة وقعت ليلا مسألة تتعلق بالوقائع ولقاضى الموضوع الفصل فيها نهائيا . فاذا قضى حكم بالعقوبة طبقا للمادة ٢٧٠ من قانون العقوبات لسرقة وقعت ليلا ولم يذكر الساعة التى ارتكبت الجريمة فيها فلا يعد ذلك من الأوجه الموجبة لنقضه . أشار الحكم الى مجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٧٤ قسم أول صفحة ٣٢٨ . راجع نقض ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٤٣) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 86

صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا