شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة عشرة/حكم
حكم ص ٨٦–٨٧

نقض — مسألة تتعلق بالوقائع — جريمة ارتكبت ليلا — مشتملات الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم صادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩١٥
المواد
(المادتان «١٤٩ و ٢٢٩» تحقيق جنايات والمادة «٢٧٠» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

مسألة كون الجريمة وقعت ليلا مسألة تتعلق بالوقائع ولقاضى الموضوع الفصل فيها نهائيا . فاذا قضى حكم بالعقوبة طبقا للمادة ٢٧٠ من قانون العقوبات لسرقة وقعت ليلا ولم يذكر الساعة التى ارتكبت الجريمة فيها فلا يعد ذلك من الأوجه الموجبة لنقضه . أشار الحكم الى مجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٧٤ قسم أول صفحة ٣٢٨ . راجع نقض ٢٢ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٤٣) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION 26 JUNE 1915. MM. Bond (Pres.); Ahmad Mussa Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Rizkalla Simeika Bey (State Rep.). ABDEL WADOUD ABDEL MAKSOUD NAWAR AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Question of fact—Offence committed at night—Contents of judgment. (Arts. 149, 229 C.Cr.Pr.—Art. 270 P.C.) The circumstance that an offence was committed at night is a question of fact to be finally decided by the court which tries the case on the merits. The fact that a judgment of conviction, under Article 270 P.C., for theft by night, omits to state the hour at which the offence took place, does not therefore afford ground for cassation. Cited in the judgment: DALLOZ, R. P., 1874. I. 328. See Cass. 22 June 1910 (O.B. XI, No. 43).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 JUIN 1915. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey, Mina Ibrahim Bey. Soudan (CC.): Rizkalla Simeika Bey (M.P.). ABDEL WADOUD ABDEL MAKSOUD NAOUAR ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Question de fait—Infraction commise la nuit—Mentions du jugement. (Art. 149 et 229 C.I.C.—Art. 270 C.P.) La circonstance qu'une infraction fut commise la nuit est une question de fait, jugée souverainement par le tribunal statuant sur le fond. Ne constitue donc pas un motif de cassation, le fait qu'un jugement de condamnation du chef de l'article 270 C.P., pour vol commis la nuit, ne mentionne pas l'heure à laquelle l'infraction a été commise. Cité dans l'arrêt : DALLOZ, R. P. 1874. I. 323. Voir Cass. 22 juin 1910 (B.O. XI, n° 43).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا