حكم ص ٨٤–٨٦
٣٤ — حريق عمد — أركان الجريمة — القصد الجنائى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٢ مايو سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢١٧» من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتبر القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد متوفرا قانونا متى كان الفاعل قد وضع النار عن علم مهما كان الباعث له على ارتكاب تلك الجريمة . ولذلك يعاقب طبقا للمادة ٢١٧ من قانون العقوبات من يضع النار فى داره وهو يقصد أن يتهم شخصا آخر بالحريق . (حاشية) أشار الحكم الى تعليقات جارسون على قانون العقوبات الفرنسى جزء ثانٍ صفحة ٢٢٥ نبذتى ١٢٨ و ١٢٩ .
صور الصفحات ٨٤–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

