٣٣ — يمين حاسمة — قبولها — فوائد ربوية
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم صادر فى ٢٥ مارس سنة ١٩١٥
- المواد
- (المادة «٢٢٤» مدنى)
المبادئ المستخلصة
يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخلة بالشرف أو مخالفة للقانون كواقعة ربا فردية لأن توجيه اليمين فى مثل هذه الحالة لاينافى النظام العام أو الآداب (١) . وقد أشار الحكم الى المسألة لم يبت فيها وهى ما اذا كان من الجائز تحليف اليمين على وقائع قد تجر على من وجهت اليه اليمين مسؤولية جنائية كما اذا كانت الوقائع المراد التحليف عليها تكوّن عادة الاقراض بالربا الفاحش (٢) . (١) أشار الحكم الى شرح القانون المدنى الفرنساوى لاوبرى ورو الجزء الثامن من الطبعة الرابعة فقرة ٧٥٣ صحيفة ١٨٩ . راجع بهذا المعنى استئناف مختلط ١٦ أبريل سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشرة صحيفة ٢٤٦) . وراجع عكس ذلك استئناف مختلط ٢٩ مايو سنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صحيفة ٢٣٢) . (٢) أشار الحكم الى شرح قانون نابوليون لدمولومب الجزء الثلاثين فقرة ٦٠٩ صحيفة ٥٢٦ .
صور الصفحات ٨٢–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1916

